مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
205
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
من حمل الخبر على حال الهلاك بقرينة ما ورد في بعض الروايات « 1 » من فرض الموت بعد الإغلاق « 2 » . وقد احتاط بعضهم بالعمل بالإطلاق والحكم بالضمان بالإغلاق ، سواء هلك الحمام أم لا « 3 » . ( انظر : إحرام ، حرم ) ب - ملكية الصيد بإغلاق الباب عليه : لا إشكال في أنّ الصيد يملك بالاصطياد ، وأمّا لو أغلق عليه باباً ولا مخرج له ، فهل يملكه بذلك أو لا ؟ قوّى الشهيد الثاني الملكية بذلك ؛ نظراً إلى أنّ الإغلاق بمنزلة القبض في اليد ، حيث قد أبطل امتناعه . وبقاء قدرته على التخلّص بتقدير فتح الباب في معنى قدرته على التخلّص وهو في الشبكة على تقدير فتحها عنه ، فلا فرق بينه وبين الاصطياد « 4 » . وقال أيضاً : « ولو قصد ببناء الدار إحباس الصيد أو تعشيشه . . . ففي الملك به وجهان ، من انتفاء كون ذلك آلةً للاصطياد عادةً ، وكونه مع القصد بمعناه ، وهو الأقوى ، ويملك الصيد بإثباته بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده أو بآلته » « 5 » . واستشكل في ملكيّته بذلك جماعة « 6 » . قال المحقّق الحلّي : « ولعلّ الأشبه أنّه لا يملك هنا إلّامع القبض باليد أو الآلة » « 7 » . وكذلك قوّى عدم الملكية فخر المحقّقين ونقل عن والده - العلّامة الحلّي - أنّه قال : إنّه يصير بذلك أولى به « 8 » . واستدلّ له بالأصل المقتصر في الخروج منه على المتيقّن ، وهو الاصطياد بالآلة المعتادة « 9 » . ( انظر : صيد )
--> ( 1 ) الوسائل 13 : 41 ، ب 16 من كفّارات الصيد ، ح 1 ، 2 ( 2 ) جواهر الكلام 20 : 281 ( 3 ) الرياض 7 : 320 . جواهر الكلام 20 : 281 ( 4 ) المسالك 11 : 524 ( 5 ) الروضة 7 : 258 ( 6 ) الشرائع 3 : 211 . القواعد 3 : 316 . جواهر الكلام 36 : 205 ( 7 ) الشرائع 3 : 211 ( 8 ) الإيضاح 4 : 124 ( 9 ) جواهر الكلام 36 : 205